نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
فقد عرف الشرط : بأنه ما يلزم من عدمه عدم المشروط و لا يلزم من وجوده وجوده - أى وجود المشروط -
كالطهارة بالنسبة الى الصلاة فمع عدمها لا يمكن تحقق الصلاة أما مع وجودها لا يلزم وجود الصلاة كما
لو تطهر و لم يصل . و عرف السبب : بأنه ما يلزم من وجوده الوجود و من عدمه العدم لذاته - كالصيغة
بالنسبة الى العتق فان مع وجود الصيغة يلزم وجود العتق و مع عدمها أى عدم الصيغة يلزم عدمه أى عدم
العتق . و قولنا فى التعريف و ( لذاته ) احتراز عن مقارنة وجود السبب عدم الشرط أو وجود المانع فلا
يلزم الوجود أو قيام سبب آخر حالة عدم الاول مقامه فلا يلزم العدم . و عرف المعد : بأنه ما يلزم من
مجموع وجوده و عدمه الوجود
كالذهاب بالنسبة الى الكون فى محل مخصوص
فان ايجاد الخطوة و اعدامها
موجب للوصول . و عرف المانع : بأنه ما يلزم من وجوده العدم و لا يلزم من عدمه الوجود
كاستدباب
القبلة بالنسبة الى الصلاة
فانه يلزم من وجوده عدم الصلاة و لا يلزم من عدمه وجودها - أى وجود
الصلاة . و لقد أطال العلماء ( بالنقض و الابرام ) فى هذه التحديدات كما فى التقريرات و غيرها ( الا
أنه غير مهم فى المقام ) اذ التحديد لا ربط له بالوجوب و عدمه . و قد ذكر فى التقريرات بأن الموجب لهذا
التفصيل بيان مراد المفصل بين السبب و غيره بمعنى أنه لا ربط له بالمقام فى نفسه .