فالاول كنصب السلم و جامعه الاعم من الطيران و الصعود و الثانى كالحركة مع هذه السفينة و الجامع هو العبور من البحر مع مطلق السفينة و الثالث هو السير مع الحمار و الجامع هو السير مع مطلق المركوب سواء كان حمارا أو فرسا أو جملا أو غيرها . اذا عرفت الاقسام فنقول ( فان كانت ) المقدمة العادية المعدة فى أقسام المقدمة من القسمين الاولين ( بمعنى أن التوقف عليها ) جامعا أو فردا بحسب العادة ( بحيث يمكن تحقق ذيها بدونها ) كعدم توقف على الجامع فى الاول و على الفرد فى الثانى ( لان العادة جرت على الاتيان به ) أى بذى المقدمة ( بواسطتها ( كالاتيان بواسطة جامع الركوب فى القسم الاول و خصوصية الركوب فى الثانى ( فهى ) يكون جواب ان ( و ان كانت ) هذه المقدمة العادية ( غير راجعة الى العقلية ( لعدم التوقف على الجامع فى الاول و على الخصوصية فى الثانى ( الا أنه لا ينبغى توهم دخولها ) أى دخول هذه المقدمة المنقسمة الى القسمين الاولين ( فى محل النزاع ) لعدم وجوبها قطعا ( و ان كانت ) المقدمة العادية القسم الثالث ( بمعنى أن التوقف عليها و ان كان فعلا ) فى ظرف عدم القدرة على غيرها واقعيا بحيث لا يتحقق ذوها بدونها ( كنصب السلم و نحوه للصعود على السطح ) اذ النصب فى ظرف العجز عن الطيران واقعى عادى ( الا أنه ) أى التوقف فعلا ( لاجل عدم التمكن عادة من الطيران الممكن عقلا ) بالجناح و نحوه ( فهى أيضا راجعة الى العقلية ) لكن على نحو الاستحالة الوقوعية لا الاستحالة العقلية كما تقدم . ( ضرورة استحالة الصعود بدون مثل النصب عقلا لغير الطائر فعلا ) فى ظرف عدم امكان الطيران ( و ان كان طيرانه ممكنا ذاتا ) و ليس من قبيل اجتماع النقيضين و نحوه من المستحيلات الذاتية .