نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 278
نمايش فراداده

و حينئذ فمهم صاحب الفصول ( ره ) - أعنى وجوب المقدمات قبل ظرف الواجب - يحصل بكل من الواجب المعلق و من الواجب المشروط بنحو الشرط المتأخر كما تصورنا قبل هذا للاغسال الليلية بالنسبة الى المستحاضة لصحة الصوم فى الغد . ( و ليس الفرق بينه ) أى بين هذا القسم من المشروط ( و بين ) الواجب ( المعلق حينئذ ) أى حين كان المشروط بنحو الشرط المتأخر ( الا كونه ) أى الوجوب ( مرتبطا بالشرط ) فى المشروط بحيث لولا الشرط لم يكن وجوب ( بخلافه ) أى بخلاف المعلق فان الوجوب فيه ليس مرتبطا بالشرط ( و ان ارتبط الواجب ) بحيث كان ظرف الواجب بعد حصول الشرط . ثم لا يذهب عليك أن هذا الاشكال الخامس غير وارد على الفصول كما قاله بعض المحشين و بتعه السيد الحكيم ( ره ) بقوله : أقول صرح فى الفصول بعدم الفرق بين غير المقدور و المقدور و مثل للثانى بما لو توقف الحج المنذور على ركوب دابة مغصوبة فراجع .

عدم الفرق بين انحاء الواجب فى وجوب المقدمة

( تنبيه ) فى بيان مناط وجوب المقدمة و عدم الفرق بين انحاء الواجب فى ذلك أى فى مناط الوجوب . ( قد انقدح من مطاوى ما ذكرناه أن المناط فى فعلية وجوب المقدمة الوجودية و كونه فى الحال بحيث يجب على المكلف تحصيلها ) بناء على وجوب المقدمة ( هىفعلية وجوب ذيها ) خبر لان المذكور فى عبارة القبل و تأنيث الضمير باعتبار الخبر ( و لو كان ) الواجب ( أمرا استقباليا ) و ذلك ( كالصوم فى الغد ) للمستحاضة فيجب عليها الغسل فى الليل مقدمة لصحة صوم غدها ( و المناسك فى الموسم ) فيجب طى الطريق مقدمة لها - أى للمناسك -