نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
سواء ( كان وجوبه ( أى وجوب الواجب ( مشروطا بشرط موجود أخذ فيه ) أى فى الوجوب
( و لو ( كان الشرط متأخرا عن زمان الوجوب ( أو مطلقا ) عطف على مشروطا ( منجزا كان ) هذا الواجب المطلق
بأن كانت المادة و الهيئة مطلقتين ( أو معلقا ) بأن كانت المادة مقيدة
لكن انما يكون وجوب الواجب
فعليا فيتبعه وجوب المقدمة لو كانت مقدمة للوجوب لم يكن الوجوب فعليا ( أو مأخوذة ) عطف على مقدمة -
أى ان وجوب الواجب فعلى بشرطين : الاول عدم كون المقدمة مقدمة للوجوب
الثانى عدم كون المقدمة
مأخوذة ( فى الواجب على نحو يستحيل أن يكون موردا للتكليف ) . ثم مثل المصنف صاحب الكفاية ( ره ) فيها
لما أخذ موردا للتكليف بقوله : ( كما اذا أخذ عنوان للمكلف كالمسافر و الحاضر و المستطيع ) فى قوله (
المسافر يقصر
و الحاضر يتم
و المستطيع يحج ) فان السفر و الحضور و الاستطاعة مقدمات لتلك
التكاليف لكنها أخذت موردا للتكاليف لانصباب التكليف عليها ( الى غير ذلك ) من الامثلة التى أخذت
المقدمة فيها موردا للتكليف ( أو جعل ) عطف على قوله ( أخذ عنوانا ) الخ
بمعنى أن المقدمة لا تكون
واجبة اذا كانت موردا للتكليف من غير فرق بين كونها عنوانا للمكلف و بين كونها على نحو جعل ( الفعل
المقيد باتفاق حصوله و تقدير وجوده ) سواء كان الحصول ( بلا اختيار ) للمكلف ( أو كان باختياره موردا
للتكليف ) مفعول لجعل . مثال الاول ما لو قال المولى ( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول الاستطاعة
بالارث )
و مثال الثانى ( أوجبت عليك الحج على تقدير حصول
الاستطاعة بالكسب )
فان فى المثالين جعل الحج المقيد باتفاق حصول الاستطاعة التى هى مقدمة بلا
اختيار أو باختيار موردا للتكليف بحيث لا تكليف بدونه .