نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 280
نمايش فراداده

فحاصل عبارة المصنف ( ره ) : أنه لا تجب هذه الاقسام الاربعة للمقدمة الوجودية : الاول مقدمة الوجوب الثانى مقدمة كانت عنوانا للمكلف الثالث مقدمة كانت قيدا للمادة بوجودها الاتفاقى الذى هو خارج عن الاختيار الرابع كالثالث مع كون المقدمة تكون تحت الاختيار . ثم ان المصنف بين وجه قوله ( فيما اذا لم يكن ) الخ أى وجه عدم وجوب هذه المقدمات الاربع بقوله :

( ضرورة انه لو كان ) مقدمة الوجوه ( مقدمة الوجوب أيضا ) كما فى القسم الاول ( لا يكاد يكون هناك وجوب الا بعد حصوله ( لفرض توقف الوجوب عليه ( و بعد الحصول ) أيضا لا تكون واجبة لانه ( يكون وجوبه ) حينئذ ( طلب الحاصل ) و هو محال ( كما أنه اذا أخذ ) المقدمة ( على أحد النحوين ) المذكورين فى المتن - أعنى ما أخذ عنوانا للمكلف - و هو القسم الثانى - و ما جعل الفعل المقيد - الخ و هو المنقسم الى الثالث و الرابع ( يكون كذلك ) أى لا يكاد يكون هناك - الخ . و بينه المصنف ( ره ) بقوله ( فلو لم يحصل ) هذا المورد للتكليف الذى هو مقدمة ( لما كان الفعل موردا للتكليف ) فلا تجب مقدمته ( و مع حصوله ) أى حصول المورد بأن صار مسافرا أو مستطيعا ( لا يكاد يصح تعلقه ) أى الوجوب ( به ) أى بما هو مورد للتكليف الحاصل فعلا لانه تحصيل للحاصل و هو محال .