نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 282
نمايش فراداده

( ضرورة فعلية وجوبه ) أى وجوب الواجب ( و تنجزه بالقدرة عليه ( بمعنى أن صيرورة التنجز بسبب القدرة ( بتمهيد مقدمته ) متعلق بالقدرة ( فيترشح منه ) أى من هذا الواجب المنجز ( الوجوب عليها ) أى على المقدمة بناء ( على الملازمة ) بين وجوب المقدمة و وجوب ذيها ( و لا يلزم منه ) أى من وجوب المقدمة ( محذور وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ) كى يقال كيف يترشح الوجوب من ذى المقدمة ليس بواجب ( و انما اللازم ) من وجوب المقدمة فى هذا الحال ( الاتيان بها قبل الاتيان به ) و لا محذور فيه أصلا . و الحاصل أن الوجوب لذى المقدمة حالى لكنه على نحو المشروط بالشرط المتأخر ( بل لزوم الاتيان بها ) أى بالمقدمة حين وجوب ذيها على نحو شرط المتأخر ( عقلا و لو لم نقل بالملازمة ) الشرعية كما تقدم فى البيان السابق من أن العقل يحكم بوجوب الاتيان بهذه المقدمة كى لا يفوته المكلف به المنجز و يعاقب عليه .

و هذا ( لا يحتاج الى مزيد بيان و مؤنة برهان ) و الاتيان بهذه المقدمة ليس الا ( كالاتيان بسائر المقدمات فى زمان الواجب قبل اتيانه ) أى قبل اتيان الواجب فانه واجب عقلا بلا ريب فانه لو لم يأت بالمقدمة فترك الواجب بسبب ترك المقدمة كان معافيا على ترك الواجب الذى كان مقدورا له . ( فانقدح بذلك ) التقريب أعنى كون الواجب مشروطا بنحو الشرط المتأخر فيترشح من الواجب الوجوب على المقدمات ( أنه لا ينحصر التفصى عن هذه العويصة ) أعنى اشكال لزوم المقدمة قبل زمان الواجب ( بالتعلق ) و الثبت ( بالتعليق ) كما فعله الفصول ( أو ) التعلق ( بما يرجع اليه ) أى الى الواجب المعلق ( من جعل الشرط من قيود المادة فى ) الواجب ( المشروط ) كما صنعه الشيخ الانصارى ( ره ) بل يمكن لنا جواب ثالث و هو كون الوجوب فعليا و مشروطا بنحو الشرط المتأخر . ( فانقدح بذلك ) الجواب لنا ( أنه لا اشكال فى الموارد التى يجب فى الشريعة ) المقدسة ( الاتيان بالمقدمة قبل زمان الواجب كالغسل فى الليل فى شهر رمضان و غيره ) أى غير هذا المثال كالوضوء و الحج أو المراد غير رمضان ( مما وجب عليه الصوم فى الغد ) كالمنذور فى الغد .