نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( و ) ان قلت : من أين نعلم وجوب ذى المقدمة قبل زمانه .
قلت : ( اذ نكشف به ) أى بوجوب المقدمة المعلوم بالضرورة و الاجماع ( بطريق الان ) أى الانتقال من وجوب
المقدمة المعلول الى وجوب ذيها ( عن سبق وجوب الواجب ) أى عن وجوب ذى المقدمة الذى هو علة . و الحاصل
ان وجوب الواجب مقدم على زمان اتيانه ( و انما المتأخر هو زمان اتيانه و لا محذور فيه ) أى فى تقدم
الوجوب و تأخر زمان الواجب ( أصلا و ) أما لو فرض ( العلم بعدم سبقه ) أى سبق وجوب ذى المقدمة (
لاستحالة اتصاف مقدمة بالوجوب الغيرى ) لان الوجوب الغيرى فرع للوجوب النفسى و حيث لا وجبو نفسيا
لم يكن وجوب غيرى ( فلو نهض ) حين العلم بعدم وجوب ذيها ( دليل على وجوبها فلا محالة يكون وجوبها نفسيا
) بذاتها أو ( و لو تهيأ لينهيأ باتيانها ) أى باتيان المقدمة ( و استعد لايجاب ذى المقدمة عليه فلا
محذور ) فى وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ( أيضا ) كما لم يكن محذور فى وجوبها قبل زمان ذيها . ثم ان
المصنف ( ره ) بعد ما أشكل على صاحب الفصول و الشيخ الانصارى ( ره ) عليهما بأنه لا ينحصر التفصى عن
محذور لزوم المقدمة قبل ذيها بعدم انحصار الجواب فيما ذكراه أورد عليهم اشكالا ثانيا
و حاصله : انه
يلزم على القول بسبق الوجوب وجوب سائر مقدمات الواجب غير المقدمة التى قام الدليل على وجوبها قبل
الوقت
اما موسعا لو كانت مقدورة فى زمان الواجب أيضا أو مضيقا لو لم تكن مقدورة الا قبل الواجب
فكما يجب التحفظ على الماء قبل الظهر يجب تعيين القبلة و تحصيل السائر و نحو ذلك
و قد اشار اليه
بقوله :