( و أما الكبرى ) و هى قوله ( و كلما دار الامر ) الخ و حاصلها أولوية تقييد واحد حاصل من تقييد المادة على تقييدين حاصلين من تقييد الهيئة ( فلان التقييد و ان لم يكن مجازا ) على مبنى المحققين اذ اسم الجنس و نحوه موضوع للمهية اللابشرط المقسمى و التقييد و الارسال كلاهما بدال آخر على نحو تعدد الدال و المدلول . فان قلت : اذا لم يكن التقييد مجازا فلا مانع من تعدده . قلت : انه و ان لم يكن مجازا ( الا أنه خلاف الاصل ) لان الشيخ الانصارى ( ره ) على ما فى التقريرات ذهب الى ان نسبة المطلق الى الدليل المقيد نسبه الاصل الى الدليل لانه اذا كان الاطلاق مستندا الى مقدمات الحكمة التى هى كون المتكلم فى مقام البيان و عدم القرينة على التقييد فاذا ورد دليل المقيد فقد دل على انتفاء أحدهما فيرتفع مقتضى الاطلاق من أصله لا أن الدليل المقيد من قبيل المعارض - الخ .
( و ) ان قلت : ان تقييد الهيئة لا يوجب تقييد المادة لعدم اطلاق سابق للمادة فتقييد الهيئة أيضا موجب لتقييد واحد . قلت : ( لا فرق فى الحقيقة ) و الواقع ( بين تقييد الاطلاق ) بعد انعقاده ( و بين أن يعمل عملا يشترك مع التقييد فى الاثر و بطلان العمل به) أى بالاطلاق و العمل المشترك مع التقييد هو تضييق الدائرة بحيث لا يبقى شمول و سريان . و ما نحن فيه كذلك اذ تقييد الهيئة موجب لبطلان اطلاق المادة فلا شمول لها - أى للمادة - و لا سريان لانه تشمل المادة حينئذ حال قبل وجود الشرط بخلاف تقييد المادة فان الهيئة تشمل حال قبل وجود الشرط .