نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
بأن كان المراد يجب بعد الزيارة اكرام زيد - كان اطلاق الواجب - أى الاكرام
- بدليا
فانه يدل على كون الواجب صرف الطبيعة
بأن وجد فى حال الزيارة و بعدها . ثم حيث كان الاطلاق
الشمولى أقوى من الاطلاق البدلى كان التقييد الصق بالبدلى لضعفه
و المراد بقوله التى يمكن أن
يكون تقديرا له كتقدير حرمة الاكرام و نحوه . ( ثانيهما ) أى الدليل الثانى على ترجيح اطلاق الهيئة
على اطلاق المادة ( ان تقييد الهيئة يوجب بطلان محل الاطلاق فى المادة و يرتفع به ) أى بتقييد الهيئة
( مورده ) أى مورد اطلاق المادة ( بخلاف العكس ) أى بخلاف تقييد المادة
فان تقييد المادة لا يوجب
تقييد الهيئة . و الحاصل ان فى تقييد الهيئة تقييد المادة أيضا و فى تقييد المادة ليس تقييد للهيئة
( و كلما دار الامر بين تقييدين كذلك ) أحدهما موجب للتقييدين و الاخر موجب للتقييد واحد ( كان
التقييد الذى لا يوجب بطلان الاخر أولى ) من التقييد الذى يوجب بطلان الاخر . ( أما الصغرى ) و هى أن
تقييد الهيئة مبطل لاطلاق المادة دون العكس
فلاجل أنه لا يبقى مع تقييد مبطل لاطلاق المادة دون
العكس ( فلاجل أنه لا يبقى مع تقييد الهيئة محل حاجة و بيان لاطلاق المادة لانها ) أى المادة ( لا
محالة لا تنفك عن وجود قيد الهيئة ) فانه يستحيل تقييد الهيئة وجودا بدون تقييد المادة
فاذا كان
وجوب الحج بعد الاستطاعة كان ظرف فعل الحج بعد الاستطاعة قطعا
و الا فلو أتى بالحج قبل الاستطاعة
لم يأت بالواجب ( بخلاف تقييد المادة
فان محل الحاجة الى اطلاق الهيئة على حاله ) فلو كان الحج
مقيدا بكونه بعد الاستطاعة كان الوجوب مرددا ( فيمكن الحكم ) من الشارع ( بالوجوب على تقدير وجود
القيد ) بأن لم يكن وجوب قبل الاستطاعة فلا تجب المقدمات ليكون من الواجب
المشروط عند المشهور ( و عدمه ) بأن يكون وجوب قبل الاستطاعة .