نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 301
نمايش فراداده

( قول المصنف ( نعم لابد أن يكون الملازم محكوما فعلا بحكم آخر - الخ على خلاف حكمه ) أى على خلاف حكم ما علم ملازمته ( لا أن يكون بحكمه ) أى حكم الملازم ( و هذا بخلاف الفعل فى الثانى ) أى فى مقام الترك فى الثانى و هو الفعل فى مقابل مطلق الترك كالقيام فى مقابل عدم القيام ( فانه ) أى الفعل بنفسه ( يعاند الترك المطلق و ينافيه عينا و خارجا لا ملازم لما يعانده و ينافيه كالاول فلو لم يكن عين ما يناقضه بحسب الاصطلاح مفهوما لكنه متحد معه عينا و خارجا فاذاكان الترك واجبا فلا محالة يكون الفعل منهيا عنه قطعا . فتدبر جيدا .)

تقسيم الواجب الى الاصلى و التبعى

قول المصنف ( ره ) ( و منها تقسيمه الى الاصلى و التبعى و الظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ الاصالة و التبعية فى الواقع و مقام الثبوت حيث يكون الشى تارة متعلقا للارادة و الطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه فيما يوجب طلبه فيطلبه كان طلبه نفسيا أو غيريا و اخرى متعلقا للارادة تبعا لارادة غيره لاجل كون ارادته لازمة لارادته ) أى لازمة لارادة ذلك الغير ( من دون التفات اليه بما يوجب ارادته لا بلحاظ الاصالة و التبعية فى مقام الدلالة و الاثبات فانه يكون فى هذا المقام أيضا تارة مقصودا بالافادة و أخرى غير مقصود بها ) أى بالافادة على حدة ( الا أنه لازم الخطاب كما فى دلالة الاشارة و نحوها و على ذلك ) أى على كون التقسيم المزبور كان بلحاظ الواقع و الثبوت ( اليهما ( أى التبعى و الاصلى ( فلا شبهة فى انقسام الواجب الغيرى اليهما و اتصافه بالاصالة و التبعية كليهما حيث يكون متعلقا للارادة على حدة عند الالتفات اليه ( أى الى الواجب ( بما هو مقدمة و أخرى لا يكون ) الواجب ( متعلقا لها ) أى للارادة ( كذلك ) أى بما هو مقدمة (عند عدم الالتفات اليه ) أى الى الواجب ( كذلك ) أى بما هو مقدمة (فانه يكون لا محالة مراده تبعا لارادة ذى المقدمة على الملازمة بين المقدمة و ذى المقدمة كما لا شبهة فى اتصاف النفسى أيضا بالاصالة و لكنه )