نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 303
نمايش فراداده

الثمرة الاصولية فى بحث مقدمة الواجب

قول المصنف ( تذنيب : فى بيان الثمرة رهى فى المسألة الاصولية كما عرفت سابقا ليست الا أن يكون نتيجتها صالحة للوقوع فى طريق الاجتهاد و استنباط حكم فرعى كما لو قيل بالملازمة فى المسألة فانه بضميمة مقدمة كون شى مقدمة لواجب يستنتج أنه واجب . ( قول المصنف ( و منه انقدح أنه ليس منها ) أى ليس من تلك المسألة ( برء النذر باتيان مقدمة الواجب عند نذر الواجب و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدماته اذا كانت له مقدمات كثيرة لصدق الاصرار على الحرام بذلك و عدم جواز أخذ الاجرة على المقدمة مع أن البرء و عدمه انما يتبعان قصد الناذر فلا برء باتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسى كما هو المنصرف عند اطلاقه و لو قيل بالملازمة .

( و قول المصنف ( و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة و لو قيل بعدمها ) أى بعدم المقدمة ( كما لا يخفى . ( و قول المصنف ( و لا يكاد يحصل الاصرار على الحرام بترك واجب و لو كانت له ) أى للواجب ( مقدمات غير عديدة لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه ) أى مع ترك تلك المقدمة ( من الواجب ) أى من اتيان الواجب ( و لا يكون ترك سائر المقدمات بحرام أصلا لسقوط التكليف حينئذ ) أى حين ترك مقدمة واحدة لا يتمكن معه من اتيان الواجب ( كما هو واضح لا يخفى . ( قول المصنف ( و أخذ الاجرة على الواجب لا بأس به اذا لم يكن ايجابه ( أى ايجاب ذاك الواجب ( على المكلف مجانا و بلا عوض بل كان وجوده المطلق مطلوبا )