نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 306
نمايش فراداده

ارادة المقدمة عند ارادة ذى المقدمة أمر وجدانى

( اذا عرفت ما ذكرنا فقد تصدى غير واحد من الافاضل لاقامة البرهان على الملازمة و ما أتى منهم بواحد خال عن الخلل . و الاولى احالة ذلك الى الوجدان حيث أنه أقوى شاهد على ان الانسان اذا أراد شيئا له مقدمات أراد تلك المقدمات أو التفت اليها ) أى الى المقدمات ( بحيث ربما يجعلها ) أى المقدمات ( فى قالب الطلب مثله ) أى مثل الطلب ( و يقول مولويا ادخل السوق و اشتر اللحم مثلا . ) ( بداهة أن الطلب المنشأ بخطاب ( أدخل ) مثل المنشأ بخطاب ( اشتر ( فى كونه بعثا مولويا و انه حيث تعلقت ارادته ) أى ارادة المولى ( بايجاد عبده الاشتراء و رشحت منها ) أى رشحت من تلك الارادة ( له ) أى للمولى ( ارادة أخرى بدخول السوق بعد الالتفات اليه ) أى الى الدخول فى السوق ( و انه ( أى الدخول ( مقدمة له ) أى للواجب ( كما لا يخفى . ) ( و يؤيد الوجدان بل يكون من أوضح البرهان وجوه الاوامر الغيرية فى الشرعيات و العرفيات لوضوح أنه لا يكاد يتعلق بمقدمة أمر غيرى الا اذا كان فيها) أى فىالمقدمة ( مناطه ) أى مناط الواجب ( و اذا كان فيها ) أى فى المقدمة ( كان فى مثلها ) أى فى مثل المقدمة ( فيصح تعلقه) أى تعلق الوجوب ( به ) أى بذاك المثل أيضا لتحقق ملاكه و مناطه . ( و التفصيل بين السبب و غيره و الشرط الشرعى و غيره سيأتى بطلانه و انه لا تفاوت فى باب الملازمة بين مقدمة و مقدمة .