نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 309
نمايش فراداده

حكم مقدمة المستحب و الحرام و المكروه

قول صاحب الكفاية ( ره ) ( تتمة : لا شبهة فى أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قبل بالملازمة و أما مقدمة الحرام و المكروه فلا يكاد يتصف بالحرمة أو الكراهة اذ منها ) أى من المقدمة ما يتمكن معه من ترك الحرام كمن باع الخمر و حصل جميع مقدمات شربه و مع ذلك انصرف عن شربه و لم يشربه ( فلم يترشح من طلبه ) أى من طلب ترك الحرام أو المكروه ( طلب ترك مقدمتها ) أى مقدمة الحرام و المكروه .

( نعم ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب ) كالعلة التامة لحصول الحرام ( يكون مطلوب الترك لا محالة و يترشح من طلب تركهما ) أى طلب ترك الحرمة و الكراهة ( طلب ترك خصوص هذه المقدمة فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها ) أى مع تلك المقدمة (اختيار تركه ) أى ترك الحرام ( لما اتصف بالحرمة مقدمة من مقدماته . ( قول صاحب الكفاية ( ره ) ( لا يقال : كيف و لا يكاد يكون فعل الا عن مقدمة لا محالة معها ) أى مع المقدمة ( يوجد ضرورة أن الشى ما لم يجب لم يوجد . ) ( فانه يقال : نعم لا محالة يكون من جملتها ) أى من جملة المقدمة ( ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات الغير الاختيارية ) كالارادة ( كمبادى الاختيار و الا لتسلسل فلا تغفل و تأمل .)