نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 320
نمايش فراداده

الامر مع العلم بانتفاء شرطه

قول صاحب الكفاية ( ره ) ( فصل : لا يجوز أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه ) أى شرط الامر مثل أن يقول ( صل ) مع علمه بانتفاء شرط الصلاة و هو الطهارة . ( خلافا لما نسب الى أكثر مخالفينا ضرورة أنه لا يكاد يكون الشىء مع عدم علته كما هو المفروض ههنا فان الشرط من أجزاء العبادة و انحلال المركب بانحلال بعض أجزائه مما لا يخفى . و كون الجواز فى العنوان بمعنى الامكان الذاتى بعيد عن محل الخلاف بين الاعلام ) . قول صاحب الكفاية ( ره ) ( نعم لو كان المراد من لفظ الامر ببعض مراتبه ومن الضمير الراجع اليه ) أى الى الامر ( بعض مراتبه الاخر بأن يكون النزاع فى أن أمر الامر يجوز انشاءا مع علمه ) أى مع علم الامر ( بانتفاء شرطه ) أى شرط الامر ( بمرتبة الفعلية ) أى فعلية الامر .

( و بعبارة أخرى : كان النزاع فى جواز انشائه ) أى انشاء الامر ( مع العلم بعدم بلوغه ) أى بلوغ الامر ( الى المرتبة الفعلية لعدم شرطه ) أى شرط الامر ( لكان جائزا و فى وقوعه فى الشرعيات ) نحو أمر الله تعالى بذبح ابراهيم لاسماعيل عليهما السلام ( و العرفيات ) كأمر المولى عبده بقوله ( اذهب الى السوق و اشتر اللحم ) و ليس قصد المولى اشتراء اللحم بل قصده صرف الامتحان بأن العبد يمتثل أمره أم لا ( غنى و كفاية و لا يحتاج معه الى مزيد بيان و مؤنة برهان ) لان أدل الشىء على وجوده وقوعه و لقد علمت بوقوعه فى الشرعيات و العرفيات كما قلنا لك .