نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
( و منع كونه أمرا ) أى و منع كونه الاوامر الامتحانية أمرا واقعا ( و ان كان فى محله الا
أن اطلاق الامر عليه اذا كانت هناك قرينة أنه بداع آخر غير البعث توسعا مما لا بأس به أصلا كما لا
يخفى ) . قول صاحب الكفاية ( ره ) ( و قد ظهر بذلك حال ما ذكره الاعلام فى المقام من النقض و الابرام و
ربما يقع به التصالح بين الجانبين و يرتفع النزاع من البين . فتأمل جيدا ) . توضيح أنه يرتفع النزاع
أولا يكون النزاع ان أمر الامر مع علمه بانتفاء الشرط يجوز أم لا يجوز
بعض قالوا بالجواز و بعض
قالوا بعدمه
أما القائلون بالجواز يكون مرادهم أنه ليس ممتنعا بالذات كشريك البارى بل يكون من
قسم الممكن المعدوم
و أما القائلون بعدم الجواز يقولون بأن المشروط بالشرط ينتفى بانتفاء شرطه
لان الشرط بمنزلة الجزء للمركب و معلوم أن المركب ينتفى بانتفاء جزئه
فمن يقول بالجواز مراده بأن
انشاءه - أى انشاء الامر - جائز كالاوامر الامتحانية الواقعة فى الشرعيات كأمر الله سبحانه ابراهيم
بذبح ولده اسماعيل عليهما السلام
و فى العرفيات كأمر المولى عبده بقوله ( اذهب الى السوق و اشتر
اللحم ) و يريد امتحان عبده بأنه هل يمتثل أمره أم لا و فى وقوعه فى الشرعيات و العرفيات غنى و كفاية
لان ادل الدليل بوجود الشىء وقوعه . فيرتفع بما قلنا النزاع بين المجوزين و المانعين
فمن يقول
بالجواز يقول امتحانا و من يقول بعدم الجواز يعنى فعلا و خارجا
فاذا يرتفع النزاع فى البين و يقع
التصالح بين الجانبين .