نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 34
نمايش فراداده

الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال

قوله ( ان قلت : على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالة عند الخطأ و القطع بما ليس بمراد ) حاصل اشكال المستشكل هو أن الدلاة لما كان كاشفا عن الارادة يلزم فى مورد نعلم بأن المتكلم ما أراد من قوله مثلا ( زيد قائم ) أو ( جلس عمرو ) معنى بل قاله خطأ أو سهوا ان لا يدل على قيام أريد و جلوس لعمرو و الحال انه يدل .

حاصل الجواب فى قول المصنف فى الكفاية فى ضمن قوله ( قلت ) هو أن المتكلم بقوله ( زيد قائم ) أو ( جلس عمرو ) اذا قاله و علمنا بخطأ قوله أو نسيانه نمنع الدلالة التصديقية بل ليس الا الدلالة التصورية التى يفهمها السامع من سماع اللفظ و فهم الدلالة التصديقية من ذاك الكلام جهالة و ضلالة تخيلها الجاهل . فتحصل أن الارادة تكون من كيفيات الاستعمال و توجد فى مورد الاستعمال كالجزئية و الاستقلال فى المعنى الحرفى و الاسمى و مثل الانشاء و الاخبار فى موردهما اللذان ليسا داخلا فى موضوع لهما بل هما من شئون الاستعمال الذى يستعمله المتكلم .

لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وجود الوضع للمادة و الهيئة

( السادس ) من الامور التى قالها صاحب الكفاية فى الصفحات القبلية عند قوله أمسا المقدمة ففى بيان أمور : الاول ان موضوع كل علم - الخ حتى انتهى الى قوله ( السادس لا وجه لتوهم وضع للمركبات غير وضع المفردات . ( أى اذا كان للمفردات من الالفاظ وضع مثلا لكلمة ( زيد قائم ) باعتبار مادته وضع بمعنى ز و ى و د و ق و الف و م باعتبار كلماتها كان لكل منها وضع بوضع الواضع يدل على معانيها الموضوعة لها و أيضا كان باعتبار هياتها وضع بوضع الواضح يدل على معناه المخصوص فلا نحتاج بعد وجود الوضعين الى وضع آخر للمركبات لان قائدة الوضع هو تفهيم المعنى و هو موجود بعد وجود الوضعين المادة و الهيئة فزيد قائم و ضرب زيد بمادتهما -