نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی]

مصطفی جلیلی

نسخه متنی -صفحه : 321/ 50
نمايش فراداده

( و مع الغض ) أى و مع الغض عن هذا الاحتمال ( فالاتصاف أن منع حصوله فى زمان الشارع فى لسانه و لسان تابعية مكابرة ) أى حصول الحقائق الشرعية فى الزمان الشارع منضما مع زمان تابعية مكابرة . نعم حصول الحقائق الشرعية فى خصوص زمانه ممنوع . ( فتأمل ) لعل وجه التأمل هو أن غاية ما ثبت هو ثبوت الحقائق فى زمان المتشرعة و التابعين لا زمان الشارع كما هو المدعى نقول المهم هو ثبوت المعانى الشرعية لهذه الالفاظ و هو يحصل بما ذكر فعلى هذا مغايرة العنوان و مصب أدلة الطرفين بعد حصول النتيجة غير ضائر لان المراد حصول المعانى الشرعية من هذه الالفاظ عند التكلم بها أى نحو حصل .

الثمرة بين القول بثبوت الحقائق الشرعية و عدم ثبوتها

قوله ( و أما الثمرة بين القولين ) الخ أى ثمرة قول القائل بثبوت الحقائق الشرعية و بين عدم ثبوته يحصل فيما اذا قلنا ثبوت الحقيقة الشرعية نحمل على ثبوت الالفاظ الواقعة فى لسان الشارع بلا قرينة على معانيها الشرعية بلا تأمل و على معانيها اللغوية فى صورة عدم الثبوت . مثلا اذا رأينا كلاما من الشارع فى الايات الشريفة مثل ( أقيموا الصلاة ) أو ( آتوا الزكاة ) أو ( و لله على الناس حج البيت ) و أشباهها يحمل على المعهود و المعمول فى زمانه و زمان تابعية على الثبوت و لا يحمل على المعانى المعهودة على تقدير عدم ثبوت الحقائق بل يحمل على المعانى اللغوية . هذا فيما علم تأخر الاستعمال ( و فيما اذا جهل التاريخ) أى فى مورد جهل التاريخ .