نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نهایة الوصول فی شرح کفایة الاصول [آخوند خراسانی] - نسخه متنی

مصطفی جلیلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هذا يتصور بصور : تارة - لا يعلم تاريخ النقل و
الاستعمال - بمعنى ان كلاهما مجهولان
مثلا

نعلم أن لفظ ( الصلاة ) أو ( الزكاة ) أو ( الحج ) نقل عن معانيها اللغوية و استعمل فى معانيها
المستحدثة لكن لا نعلم أن النقل وقع أولا ثم الاستعمال أو بالعكس ففى هذه الصورة أصلان متعارضان و
اذا تعارضا تساقطا . و تارة - نعم تاريخ النقل من المعنى اللغوى و لكن لا نعلم فى أى زمن من الازمنة
استعمل . مثلا لفظ ( الصلاة ) و غيرها من الالفاظ فى المعانى المستحدثة الشرعية فاذا قلنا نستصحب
تاريخ النقل المعلوم و نعمل به و تأثره فيكون هذا عملا بالاصل المثبت الذى ليس بحجة . و تارة - لا
نعلم تاريخ النقل بل نعلم تاريخ الاستعمال
مثلا نعلم بأن الشارع و من تبعه كالائمة خصوصا الصادقين
عليهما السلام استعملوا ألفاظا فى معانيها المستحدثة و عملوا على طبقه و لا نعلم تاريخ النقل .

فهذا تمام المتصور فى المقام
و لكن لا ينتج واحد من المتصورات لاثبات الحقيقة الشرعية و لا لاثبات
الحقيقة اللغوية
لانا نعلم نقل الالفاظ من معانيها اللغوية و استعمالها فى المعانى الشرعية حتى
صار فى زمن الشارع و زمن نوابه عليهم السلام بحيث اذا سمع من متكلم ( أقم الصلاة ) لا يفهم من قوله
الا الاركان المخصوصة المعهودة
أو سمع ( حج ) أو ( زك ) لا يفهم الا ما سماه الشارع بالحج و الزكاة
و اذا كان الامر كذلك لا شبهة لنا فى ثبوت الحقيقة الشرعية فى زمان الشارع مع التابعين عليهم
السلام
و انكار هذا مكابرة جدا كما قال و أذ عن به صاحب الكفاية ( ره ) عند قوله ( فالانصاف أن منع
حصوله فى زمانه الشارع فى لسانه و لسان تابعية مكابرة . )

/ 321