نعلم أن لفظ ( الصلاة ) أو ( الزكاة ) أو ( الحج ) نقل عن معانيها اللغوية و استعمل فى معانيها المستحدثة لكن لا نعلم أن النقل وقع أولا ثم الاستعمال أو بالعكس ففى هذه الصورة أصلان متعارضان و اذا تعارضا تساقطا . و تارة - نعم تاريخ النقل من المعنى اللغوى و لكن لا نعلم فى أى زمن من الازمنة استعمل . مثلا لفظ ( الصلاة ) و غيرها من الالفاظ فى المعانى المستحدثة الشرعية فاذا قلنا نستصحب تاريخ النقل المعلوم و نعمل به و تأثره فيكون هذا عملا بالاصل المثبت الذى ليس بحجة . و تارة - لا نعلم تاريخ النقل بل نعلم تاريخ الاستعمال مثلا نعلم بأن الشارع و من تبعه كالائمة خصوصا الصادقين عليهما السلام استعملوا ألفاظا فى معانيها المستحدثة و عملوا على طبقه و لا نعلم تاريخ النقل .فهذا تمام المتصور فى المقام و لكن لا ينتج واحد من المتصورات لاثبات الحقيقة الشرعية و لا لاثبات الحقيقة اللغوية لانا نعلم نقل الالفاظ من معانيها اللغوية و استعمالها فى المعانى الشرعية حتى صار فى زمن الشارع و زمن نوابه عليهم السلام بحيث اذا سمع من متكلم ( أقم الصلاة ) لا يفهم من قوله الا الاركان المخصوصة المعهودة أو سمع ( حج ) أو ( زك ) لا يفهم الا ما سماه الشارع بالحج و الزكاة و اذا كان الامر كذلك لا شبهة لنا فى ثبوت الحقيقة الشرعية فى زمان الشارع مع التابعين عليهم السلام و انكار هذا مكابرة جدا كما قال و أذ عن به صاحب الكفاية ( ره ) عند قوله ( فالانصاف أن منع حصوله فى زمانه الشارع فى لسانه و لسان تابعية مكابرة . )