قوله ( و كل منهما بعيد الى الغاية كما لا يخفى على أولى النهاية ) لان الشارع رخص و استعمل بشخصه الالفاظ فى المعنى الجامع العام حين قال ( الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و لذكر الله أكبر ) أو قال ( الصلاة معراج المؤمن ( أو قال ( الصوم جنة من النار ) و أمثال المقام فظهر لما قلنا أن الوضع و الموضوع له كلاهما يكونان عامين . فلا تغفل .
قوله ( و منها أن ثمرة النزاع اجمال الخطاب على القول الصحيحى و عدم جواز الرجوع الى اطلاقه فى دفع ما اذا شك فى جزئية شى للمأمورية أو شرطيته أصلا ) الخ . حاصل ما يستفاد من قوله ( ره ) هو أن ثمرة النزاع يكون اجمال الخطاب على القول بأن ألفاظ العبادات مثل ( الصلاة ) و ( الصوم ) و ( الزكاة ( موضوعة للصحيح منها لان الصحيح من العبادات عبارة عن ما هو التام الاجزاء و الشرائط فعلى هذا لو شك المكلف فى شى سواء كان جزءا أو شرطا أو غيرهما مما له دخل فى اتيان المأمور به و لم يأت به لم يخرج المكلف عن عهدة التكليف و حينئذ العقل يستقل فى الحكم باتيانه خروجا عن عهدة التكليف .
فالحاصل يكون مرجع الصحيحى هو الاشتغال لعدم جواز الرجوع الى اطلاق الخطاب فى رفع ما اذا شك فى جزئية شى للمأمور به و شرطيته لدخول ذلك المشكوك فى المسمى بلفظ ( الصلاة ) مثلا . و لا مجال لقائل أن يقول بعد ورود الروايات البيانية فعلا بمثل ( صلوا كما رأيتمونى اصلى ) و قولا الوارد فى كيفية الصلاة و كميتها كما فى أخبار الباب لا اجمال للخطاب .