و هذا انما يتصور فيما كان الشى مركبا كالصلاة و أمثالها و اما اذا كان بسيطا فوجوده و صحته مساوقان فلا يمكن فيه الوجود دون الصحة حتى يطرا فيه الفساد . مثلا يعقل فى الصلاة الصحة باعتبار اجتماع الاجزاء و الشرائط و الفساد باعتبار وجود بعض الاجزاء و عدم بعضها أما كون الدار مثلا لزيد فلا يتصور فيه الفساد أصلا اذ الشى اما ملك لزيد أم لا . و الحاصل ان الشى لو كان بسيطا كالملكية و الرقية و أمثالهما كالزوجية لا يتصف بالصحة و الفساد بل يتصف بالوجود تارة ان كان سببه موجودا و بالعدم أخرى ان كان سببه مفقودا . قوله ( و أما ان كانت موضوعة للاسباب فللنزاع فيها مجال لكن لا يبعد دعوى كونها موضوعة للصحيحة أيضا و ان الموضوع هو العقد المؤثر كذا شرعا و عرفا ) .
حاصل كلامه ( ره ) هو أن ألفاظ المعاملات - نحو البيع و الصلح و الوقف و الاجارة و النكاح و غيرها - ان قلنا وضع للمسببات بمعنى أن الملكية وضع للاثر الخاص الحاصل من البيع و الصلح وضع للاثر الحاصل من الصلح و الوقف وضع للاثر المخصوص منه و هو اضافة مخصوصة بين العين الموقوفة و الموقوف عليهم يحصل له مبصيفة الوقف و هكذا النكاح و هى علقة مخصوصة واقعة بين الزوج و الزوجة من المحرمية و غيرها فلا يأتى فيها لنزاع الصحيح و الاعم لانها - أى المسببات - تكون بسائط ان وجدت علتها توجد و ان عدمت عليها لا توجد لا توجد تارة صحيحة و تارة فاسدة كالمركبات لان المركبات لما كان لها أجزاء و شرائط اذا وجدت تامة الاجزاء و الشرائط توجد صحيحة و اذا لم توجد تامة الاجزاء و الشرائط توجد فاسدة .