اصول الستة عشر من الاصول الاولیة

ضیاءالدین محمودی

نسخه متنی -صفحه : 354/ 251
نمايش فراداده

كان رجل (294) يخير له امرأةً، فدخلت جميلةً وليس للرجل ولد وقد أطال (295)صحبتها دهراً، قال: فبكت ذاتَ يوم، فقال لها زوجها: ما يُبكيكِ؟ قالت: أبكي؛ لأنّي لا أرى لك ولداً، وأرى للناس أولاداً، قال: إنّه لن يمنعني من ذلك إلّا إكرامكِ.

قالت: فإنّي قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوّج الرجل، وبنى بها (296) ، قال: فكسل من (297) الأُولى إلى الأخيرة، فجزعت المرأة، فقالت (298) : سُحِرْتَ وفُعِل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتُها حتّى آتيَكِ، فلم يُطِق إتيانَها، قال: فشرب اللبن شهراً فلم يصل، ثمّ شرب شهراً فلم يصل. فقال رجل عند ذلك: هذا الإيلاء؟ قال: نعم، قال: وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء، قال: لابدّ أن يوقف، وأن مضت أربعة أشهر.

قال أبو عبد اللَّه‏عليه السلام: وقال عليّ‏عليه السلام: لابدّ (299) أن يوقف، وأن مضت خمسة أشهر، قال قائل: فإن تراضيا؟ فقال (300) : نعم.

(136) 13. قال: وسألته عن مُعرس (301) رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله بذي الحليفة، فقال (302) :

عند المسجد ببطن الوادي حيثُ يُعرِّس الناسُ.

(137) 14. و (303) سألته عن الغسل في الحرم: أقبلَ دخوله، أو بعد ما يدخله؟

قال: لا يضرّك أيَّ ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة، فلا بأس. (304)