اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
(138) 15. وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: لا.(139) 16. و (305) سألته عن الحاجّ المتمتّع: متى يقطع التلبية؟ قال: حين يرمي الجمرة.(140) 17. وسألته عن المحرم: هل يحتجم؟ قال: نعم إذا خشي الدم، فقلت (306) : إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي
ليلتين؟ قال: إنّ الحجامة تختلف. وقال: (307) إن أخذ الرجلَ الدورانُ، فليحتجم.(141) 18. قال: وقال أبو عبد اللَّهعليه السلام:مرّ أعرابيّ على رسول اللَّهصلى الله عليه وآله، فقال له: أتعرف أُمَّ مِلْدَمٍ؟ قال: وما أُمُّ
ملدم؟ (308) قال: صُداع يأخذ الرأس، وسخونة في الجسد فقال (309) الأعرابيّ: ما أصابني هذا قطّ، فلمّا مضى
قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى هذا (310) .(142) 19. قال: وقال أبو عبد اللَّه: قال عليّبن الحسينعليهم السلام:إنّي لأكره أن يعافى الرجل في الدنيا، ولا يصيبَه شيء من المصائب ونحو هذا (311). (312)(143) 20. قال: وقال أبو عبد اللَّهعليه السلام -وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب رسول
اللَّهصلى الله عليه وآله وكان مستقيماً.