اصول الستة عشر من الاصول الاولیة

ضیاءالدین محمودی

نسخه متنی -صفحه : 354/ 252
نمايش فراداده

(138) 15. وسألته عن المتمتّع أيطلي رأسه بالحنّاء؟ قال: لا.

(139) 16. و (305) سألته عن الحاجّ المتمتّع: متى يقطع التلبية؟ قال: حين يرمي الجمرة.

(140) 17. وسألته عن المحرم: هل يحتجم؟ قال: نعم إذا خشي الدم، فقلت (306) : إنّما يحرم من العقيق وإنّما هي ليلتين؟ قال: إنّ الحجامة تختلف. وقال: (307) إن أخذ الرجلَ الدورانُ، فليحتجم.

(141) 18. قال: وقال أبو عبد اللَّه‏عليه السلام:

مرّ أعرابيّ على رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله، فقال له: أتعرف أُمَّ مِلْدَمٍ؟ قال: وما أُمُّ ملدم؟ (308) قال: صُداع يأخذ الرأس، وسخونة في الجسد فقال (309) الأعرابيّ: ما أصابني هذا قطّ، فلمّا مضى قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل النار، فلينظر إلى هذا (310) .

(142) 19. قال: وقال أبو عبد اللَّه: قال عليّ‏بن الحسين‏عليهم السلام:

إنّي لأكره أن يعافى‏ الرجل في الدنيا، ولا يصيبَه شي‏ء من المصائب ونحو هذا (311). (312)

(143) 20. قال: وقال أبو عبد اللَّه‏عليه السلام -وذَكر أبا سعيد الخُدْري وكان من أصحاب رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله وكان مستقيماً.