اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
كان رجل (294) يخير له امرأةً، فدخلت جميلةً وليس للرجل ولد وقد أطال (295)صحبتها دهراً، قال: فبكت ذاتَ
يوم، فقال لها زوجها: ما يُبكيكِ؟ قالت: أبكي؛ لأنّي لا أرى لك ولداً، وأرى للناس أولاداً، قال: إنّه
لن يمنعني من ذلك إلّا إكرامكِ.قالت: فإنّي قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوّج الرجل، وبنى بها (296) ، قال: فكسل من (297) الأُولى إلى
الأخيرة، فجزعت المرأة، فقالت (298) : سُحِرْتَ وفُعِل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتُها حتّى
آتيَكِ، فلم يُطِق إتيانَها، قال: فشرب اللبن شهراً فلم يصل، ثمّ شرب شهراً فلم يصل. فقال رجل عند
ذلك: هذا الإيلاء؟ قال: نعم، قال: وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء، قال: لابدّ أن يوقف، وأن مضت
أربعة أشهر.قال أبو عبد اللَّهعليه السلام: وقال عليّعليه السلام: لابدّ (299) أن يوقف، وأن مضت خمسة أشهر، قال
قائل: فإن تراضيا؟ فقال (300) : نعم.(136) 13. قال: وسألته عن مُعرس (301) رسول اللَّهصلى الله عليه وآله بذي الحليفة، فقال (302) :عند المسجد ببطن الوادي حيثُ يُعرِّس الناسُ.(137) 14. و (303) سألته عن الغسل في الحرم: أقبلَ دخوله، أو بعد ما يدخله؟
قال:
لا يضرّك أيَّ ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة، فلا بأس. (304)