اصول الستة عشر من الاصول الاولیة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

اصول الستة عشر من الاصول الاولیة - نسخه متنی

ضیاءالدین محمودی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان رجل (294) يخير له امرأةً، فدخلت جميلةً وليس للرجل ولد وقد أطال (295)صحبتها دهراً، قال: فبكت ذاتَ
يوم، فقال لها زوجها: ما يُبكيكِ؟ قالت: أبكي؛ لأنّي لا أرى لك ولداً، وأرى للناس أولاداً، قال: إنّه
لن يمنعني من ذلك إلّا إكرامكِ.

قالت: فإنّي قد أذنت لك في التزويج، قال: فتزوّج الرجل، وبنى بها (296) ، قال: فكسل من (297) الأُولى إلى
الأخيرة، فجزعت المرأة، فقالت (298) : سُحِرْتَ وفُعِل بك، فقال الرجل: هي طالق إن أتيتُها حتّى
آتيَكِ، فلم يُطِق إتيانَها، قال: فشرب اللبن شهراً فلم يصل، ثمّ شرب شهراً فلم يصل. فقال رجل عند
ذلك: هذا الإيلاء؟ قال: نعم، قال: وبعث إلى المدينة يسأل عن الإيلاء، قال: لابدّ أن يوقف، وأن مضت
أربعة أشهر.

قال أبو عبد اللَّه‏عليه السلام: وقال عليّ‏عليه السلام: لابدّ (299) أن يوقف، وأن مضت خمسة أشهر، قال
قائل: فإن تراضيا؟ فقال (300) : نعم.

(136) 13. قال: وسألته عن مُعرس (301) رسول اللَّه‏صلى الله عليه وآله بذي الحليفة، فقال (302) :

عند المسجد ببطن الوادي حيثُ يُعرِّس الناسُ.

(137) 14. و (303) سألته عن الغسل في الحرم: أقبلَ دخوله، أو بعد ما يدخله؟

قال:
لا يضرّك أيَّ ذلك فعلت، وإن اغتسلت في بيتك حين تنزل مكّة، فلا بأس. (304)

/ 354