بصيغة الأمر أو المتكلم ( بيني وبينك إن شئت ) أي من العلماء حكما ( فقال الأشعث بن قيس أنت بيني وبينك ) أي قاض عدل وحكم فصل لأنك أهل فضل ( فقال عبد الله أخبرك بقضاء ) أي بحكم ( سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا اختلف البيعان ) بتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان من البائع والمشتري في قدر الثمن ( ولم يكن لهما ) أو لأحدهما ( بينة ) أي شهود بائنة ، ( والسلعة قائمة ) أي موجودة ( غير هالكة ) جملة حالية ، ( فالقول ما قال البائع ) أي إن أراد المشتري بقاء البيع ( أو يترادان ) بتشديد الدال أي يتقايلان العقد ، ورواه أبو داود والنسائي والحاكم ، والبيهقي ،عن ابن مسعود أيضا بلفظ : إذا اختلف البيعان ، وليس لهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتشاركان ، وفي رواية للترمذي والبيهقي عنه بلفظ : إذا اختلف البيعان فالقول قول البائع والمبتاع . وفي رواية لابن ماجه عنه إذا اختلف البيعا وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينه فالقول ما قال البائع أو يترادان .
وبه ( عن حماد عن إبراهيم عن رجل أنه ) أي الرجل ( سأل عبد الله بن مسعود عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ) أي كان قائما أو قاعدا ( فقال له : أما تقرأ سورة الجمعة ) فإنها لأحكام الجمعة جامعة . ( قال : بلى ) أي أقرؤها ، ( ولكن لا أعلم ) استخراج الحكم منها .