شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 139
نمايش فراداده

فاعملوها فإن العمل الآخر كالناسخ للأول ( فوجدوه ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( قد كبر أربعا ) على الجنازة ( حتى قبض على ذلك ) وما وجدت زيادة هنالك ( قال عمر : فكبروا أربعا ) أي ولا تزيدوا عليه ولا تنقصوا منه أن تكبيرات الجنازة بإتفاق الأئمة أربع وحكى عن ابن سيرين أنها ثلاثة ، وعن حذيفة بن اليمان خمس ، قال ابن مسعود : كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجنازة بإتفاق الأئمة تسعا وسبعا وخمسا وأربعا فكبروا ما كبر الإمام ، فإن زاد على الأربع لم تبطل صلاته ، ولو صلى خلف إمام فزاد على أربع لم يتابعه في الزيادة .

وعن أحمد أنه يتابعه إلى تسع .

وفي الجامع الصغير لشيخ مشايخنا السيوطي أنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أتي بإمرئ قد شهد بدرا والشجرة ، كبر عليه تسعا وإذا أتي به قد شهد بدرا ، ولم يشهد الشجرة كبر ، أو شهد الشجرة ، ولم يشهد بدرا كبر سبعا ، وإذا أتي به ولم يشهد بدرا ، ولا الشجرة كبر عليه أربعا ، رواه ابن العساكر عن جابر .

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله ) أي ابن مسعود ( قال : من شاء باهلت ) أي لاعنته وخالعته ( أن سورة النساء القصرى ) ، وهي سورة الطلاق ( تنزلت بعد سورة النساء الطولى )