شرح مسند ابی حنیفه

علی بن سلطان محمد قاری

نسخه متنی -صفحه : 600/ 149
نمايش فراداده

وأما الشفع الثاني في النافلة فصلاة على حدة والقيام إليه كتحريمة مبتدأة فوجب القراءة فيه كما في الشفع الأول ، وأما الشفع الثاني في الفريضة فإنما جاز بدون القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام :

" القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين " يعني تنوب عن تلك القراءة .

وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ولفظه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " واحتج به الشافعي على أن الفاتحة فريضة في الصلاة حتى في صلاة الجنازة لأن المراد نفي الجواز ، وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : فريضة القراءة إنما ثبت بقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) وهذا الحديث خبر الواحد لا تثبت به الفريضة لثبوت الشبهة في نقله ، فثبت به الوجوب عملا بالدليلين ، فيكون المراد نفي كمال الصلاة .

حديث إذا طلع النجم

( وبه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا طلع النجم اللام للعهد ( رفعت العاهة ) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها ( يعني الثريا ) تفسير من أحد الرواة أي يريد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم المذكور الثريا ، وهي بالتصغير مأخوذ من الثروة وهي العدد الكبير سمي به لكثرة كوكبه مع ضيق محله .