ذكر إسناده عن عطاء بن أبي رباح
ديث القراءة فئ الصلاة بفتح الراء فموحدة وقدمت ترجمته .أبو حنيفة أي روى ( عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلمبالمدينة لا صلاة ) أي صحيحة ( إلا بقراءة أقلها آية طويلة أو ثلاث آيات قصار ولو بفاتحة الكتاب ) أي
ولو في ضمن سورة الفاتحة فإنها واجبة يقوم مقام الفريضة .وقد روى مسلم عن أبي هريرة لا صلاة إلا بقراءة ، وهذا يدل على أن القراءة ركن من أركان الصلاة لأن
الأصل في المنفي نفي وجوده ، وهي فريضة في الركعات كلها عند الشافعي ، لأن كل ركعة صلاة ، ولهذا من
حلف أن لا يصلي فصلى ركعة حنث .
وفريضة في ثلاث ركعات عند مالك إقامة للأكثر مقام الكل وفريضة في ركعتين عند أبي حنيفة وأصحابه ،
لأن الصلاة في الحديث مذكورة صريحا فينصرف إلى
الكاملة ، وهي ركعتان عرفا ، وفي مسألة اليمين لم تكن الصلاة مذكورة صريحا فانصرفت إلى الواحدة .