الحديث رواه أصحاب السنن عن عائشة مرفوعا ، كما ذكره ابن الهمام ، ولا يلزم من رواية ابن الهمام هذا
أن يكون مذهبه ، فإن المعتمد في المذهب أن يمين اللغو هو أن يحلف على أمر وهو يظن أنه كما قال ،
والأمر بخلافه ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه .وبه قال أحمد ، ولا كفارة فيها ، وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك رحمه الله ، وأحمد رحمه الله ،
وقال الشافعي رحمه الله : فيها الكفارة .
إن شاء الله تعالى
وبه ( عن أبيه ، عن القاسم بن عبد الرحمن ) تابعي شامي ( عن أبيه ، عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : منحلف على يمين ) أي محلوف عليه ( وقال إن شاء تعالى ) أي متصلا بيمينه ( فقد استثنى ) أي فلا حنث عليه ،
وكذا إذا نذر ، وقال : إن شاء الله تعالى متصلا ، لا يلزمه شئ ، قال محمد :