أداء النافلة بالجماعة - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أداء النافلة بالجماعة

وبه ( عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى برجل ) أي إماما له ( فصلى )
أي الرجل ( خلفه ) أي وراءه ، ويحتمل أنه وقف عن يمين
متأخرا ، فتصرف عليه ، وصلى وراءه ( وامرأة ) أي وصلت امرأة ( خلف ذلك ) أي الرجل ، مراعاة لحق الصف ،
ولئلا تبطل صلاة الرجل ، لو حاذته في صلاة مشتركة أداء ، وتحريمه بشروط المذكورة في كتب الفقه (
صلاتهم جماعة ) جملة حالية ، أو استئنافية .

والظاهر ، أن هذه الصلاة ، كانت نافلة ، فدل على جوازها إذا لم تكن علانية ، وهذا وقد أجمعوا على أن
أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفرض والنفل ، غير الجمعة اثنان ، إمام ومأموم قائم عن
يمينه ، إلا أن عند أحمد ، إذا كان المأموم واحدا ، ووقف عن يسار الإمام ، فإنه صلاته تبطل .

ولعله استدل بما وقع لابن عباس في اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد عند بيتوته في
بيت ميمونة خالته أم المؤمنين ، وقد وقف عن يساره عليه الصلاة والسلام ،فأداره إلى يمينه الكريمة .

والحديث رواه الشيخان وغيرهما .

حديث القدر

وبه ( عن الهيثم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجئ قوم يقولون : لا
قدر ) أي تقدير الله في الأشياء قبل خلقها ، وقد قال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها )

/ 600