أداء النافلة بالجماعة
وبه ( عن الهيثم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى برجل ) أي إماما له ( فصلى )أي الرجل ( خلفه ) أي وراءه ، ويحتمل أنه وقف عن يمين
متأخرا ، فتصرف عليه ، وصلى وراءه ( وامرأة ) أي وصلت امرأة ( خلف ذلك ) أي الرجل ، مراعاة لحق الصف ،
ولئلا تبطل صلاة الرجل ، لو حاذته في صلاة مشتركة أداء ، وتحريمه بشروط المذكورة في كتب الفقه (
صلاتهم جماعة ) جملة حالية ، أو استئنافية .والظاهر ، أن هذه الصلاة ، كانت نافلة ، فدل على جوازها إذا لم تكن علانية ، وهذا وقد أجمعوا على أن
أقل الجمع الذي ينعقد به صلاة الجماعة في الفرض والنفل ، غير الجمعة اثنان ، إمام ومأموم قائم عن
يمينه ، إلا أن عند أحمد ، إذا كان المأموم واحدا ، ووقف عن يسار الإمام ، فإنه صلاته تبطل .ولعله استدل بما وقع لابن عباس في اقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة التهجد عند بيتوته في
بيت ميمونة خالته أم المؤمنين ، وقد وقف عن يساره عليه الصلاة والسلام ،فأداره إلى يمينه الكريمة .والحديث رواه الشيخان وغيرهما .
حديث القدر
وبه ( عن الهيثم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يجئ قوم يقولون : لاقدر ) أي تقدير الله في الأشياء قبل خلقها ، وقد قال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
إلا في كتاب من قبل أن نبرأها )