حديث السجود
ذكر إسناده عن طاوس رضي الله عنه تقدمت ترجمته وهو يكتب بواو واحد ويقرأ بواوين كداود ومنع صرفهللعلمية والعجمية .
( أبو حنيفة ) أي روى ( عن طاوس ، عن ابن عباس ، أو غيره من أصحا
رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وهم كلهم عدول فلا يضر جهالة أحد منهم ( قال : أوحي إلى النبي صلى الله
عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ) وهي : وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه .ولعل الراوي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوصى إليه مضمون هذا الكلام .ورواه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه بلفظ :
" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين
والركبتين وأطراف القدمين " .اعلم أن العلماء اتفقوا على أن السجود على سبعة أعظم مشروع ، وهي الوجه والركبتان ، واليدان ،
وأطراف أصابع الرجلين ، واختلفوا في المفروض من ذلك ، فقال أبو حنيفة : الفرض جبهته وأنفه ، وفي
رواية وأطراف رجله ، وقال الشافعي بوجوب الجبهة قولا واحدا وفي باقي الأعضاء قولان أظهرهما يجب وهو
المشهور من مذهب أحمد واختلف الرواية عن مالك واختار ابن القاسم أن الفرض يتعلق بالجبهة .
حديث الفرائض
وبه ( عن طاوس ، عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ألحقوا ) بفتح الهمزة وكسر الحاءأي أوصلوا ( الفرائض ) التي فرضها الله ( بأهلها ) من أرباب المواريث وتفصيلها في كتب الفرائض ( فما بقي
) أي فضل من أرباب الفرائض فرضها ( فهو لأولى ) أي أقرب ( رجل ذكر ) أي من العصبات وذكر ذكر تأكيد
واستدراك للإيماء بأن الكبير والصغير سواء ، والحديث بعينه رواه أحمد والشيخان والترمذي عن
ابنعباس .