إليك ، إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ، وقال مالك : هذا من ابن عمر دليل على أن الذي روى عن
سليمان بن يسار عنه ، إنما أراد كلتيهما على وجه الفرض ، إذا صلى في جماعة ، فلا يعيد .قال ابن الهمام : وفيه نفي لقول الشافعية بإباحة الإعادة مطلقا ، وإن صلاها في جماعة .والله سبحانه وتعالى أعلم .
إذا دخل العشر الأواخر شد صلى الله عليه وسلم الميزر
وبه : ( عن الهيثم ، عن رجل ، عن عائشة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل شهر رمضان نام ) أيأحيانا ، في أول الليل ( وقام ) أي للصلاة أحيانا ، أو نام أول الليل وقام آخره ، وهذه عادته المستمرة (
وإذا دخل العشر الأواخر ) وهو وقت الاعتكاف ( شد الميزر ) بكسر الميم ، أي ربط الإزار ربطا شديدا ، أو
كناية عن ترك الجماع ، أو عن كثرةالعبادة كما يعبر عنها بالتشمير أيضا ، ويشير إليه قوله ( وأحيا
الليل ) أي غالبه ، أو كله ، والظاهر هو الأول ، إذ لم يرو صريحا أنه عليه الصلاة والسلام ترك المنام
في الليل جميعه .والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي ، عنها ، بلفظ : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
إذا دخل العشر الأواخر من رمضان ، أحيا الليل ، وأيقظ أهله ، وجد ، وشد الميزر .