" أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال " .وبه ( عن عطية العوفي ، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا تزوج المرأة على
عمتها وخالتها ) تقدم الحديث ، وتفصيل مبناه وتحقيق معناه .
حديث القنوت في الفجر
وبه ( عن عطية ، عن أبي سعيد ، عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقنت ) أي في صلاة الفجر ( إلاأربعين يوما ) وهو لعارض أنه يعادي قوما كما بينه بقوله : ( يدعو على عصية ) بالتصغير قبيلة ( وذكوان )
بفتح الذال المعجمة طائفة أخرى ، ( ثم لم يقنت إلى أن مات ) .ورواه البزار وابن أبي شيبة والطبراني والطحاوي ، عن عبد الله قال : لم يقنت رسول الله صلى الله عليه
وسلم إلا شهرا ، ثم تركه لم يقنت قبله ، ولا بعده ، فدل على أن القنوت في الصبح منسوخ ، أو مقيد
بالنوازل .