الصغر ، وعند الشافعي البكارة فابتنى عليه ما إذا زوج الأب الصغيرة ، فدخل وطلقت قبل البلوغ ، لم يجز
للأب تزويجها عنده ، حتى تبلغ ، فشاور بعدم البكارة .وعندنا له تزويجها لوجود الصغر .والحاصل ، أن الكلام هنا في الكبيرة ، أعم من البكر والثيب ، فيشترط رضاها ، أما الثيب ، فقد سبق
ذكرها وهو متفق عليه ، أما البكر ففي سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد ، من حديث
ابن عباس ، أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة ، خيرها
النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا حديث صحيح ، كما صرح به ابن الهمام ، قال ابن القطان ، حديث ابن عباس
هذا صحيح ، وليست هذه خنساء بنت خزام ، التي زوجها أبوها وهي ثيب ، فكرهته ، فرد النبي صلى الله عليه
وسلم نكاحه ، فإن هذه بكر ، وتلك ثيب ، انتهى .على أنه روي أن خنساء أيضا ، كانت بكرا ، أخرج النسائي في سننه حديثا ،وفيه أنها كانت بكرا ، لكن
رواية البخاري تترجح .
ويحتمل تعددها ، قال ابن القطان : والدليل على أنهما يثبتان لهما الخيار ، ما أخرج الدارقطني عن ابن
عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر ، أنكحهما أبوهما وهما كارهتان .
لا تسبوا الدهر
وبه ( عن عبد العزيز ، عن ابن قتادة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تسبوا الدهر ، فإنالله هو الدهر ) أي خالقه ومصرفه في الخير والشر .
وفي النهاية كان من شأن العرب تذم الدهر ، وتسبه عند النوازل والحوادث ، ويقولون آباءهم ، وقد ذكره
والدهر عنهم في كتابه العزيز ، لقوله تعالى :