ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي
كر إسناده عن عطية بن سعد العوفي ، وهو من أجلاء التابعين .فإن الربا قد يكون بالنسيئة
أبو حنيفة ( عن عطية عن أبي سعيد الخدري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الذهب بالذهب ) أي يباع أووالفضل ) من أحد الجانبين ( ربا ) ، أي نوعا من الربا المحرم لا أنه محصور فيه ، فإن الربا قد يكون
بالنسيئة ( والفضة بالفضة وزنا بوزن ، والفضل ربا ) ، ولا بد من زيادة قيد قبضهما في المجلس كما سيأتي
في الحديث الآتي وفي معناهما كل موزون من النقود ( والتمر بالتمر مثلا بمثل ) إما بالكيل ، أ
بالوزن ، ( والفضل ربا ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ) أي في الكيل وكذا حكم الحنطة والأرز والدخن
والذرة ( والفضل ربا والملح بالملح مثلا بمثل والفضل ربا ) ، وكذا الحكم في جميع المكيلات من
المطعومات .وفي رواية ( الذهب بالذهب وزنا بوزن يدا بيد ) أي مقبوضين في مجلس واحد ، ( والفضل ربا والحنطة بالحنطة
كيلا بكيل يدا بيد والفضل ربا والتمر بالتمر ) ، وفي معناه الرطب بالرطب والعنب بالعنب ، والزبيب
بالزبيب ، ( والملحبالملح كيلا بكيل ) أي يدا بيد ( والفضل ربا ) رواه أحمد ومسلم وأبو دواد وابن ماجه ،
عن عبادة بن صامت ولفظه : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر
بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأوصاف فبيعوا كيف شئتم إذا
كان يدا بيد ، وزاد في رواية أحمد ومسلم والنسائي عنه : الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر
والشعير بالشعير والتمر بالتمر ، والملح بالملح مثلا بمثل ، ويدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى
والآخد والمعطي سواء .