حمل الجنازة بجوانبها الأربعة
وبه ( عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعد ) وهو رافع الكوفي ، من مشاهير التابعين وثقاتهم ، سمع ابن عمروجابرا وأنسا ، روى عنه المنصور والأعمش مات سنة سبع وتسعين ( عن عبد الله بن بسطاس ) بالموحدة في
أوله ، أو بالنون نسختان ، أحد التابعين .( عن ابن مسعود أنه قال : من السنة ) وهذا اللفظ من الصحابي في حكم المرفوع ، كما حققه أرباب أصول علم
الحديث ، ( أن تحمل ) أي أنت أيها المخاطب بالخطاب العام ( بجوانب السرير ) أي بأطرافه الأربعة ،
والمراد بالسرير نعش الميت ( فما زدته على ذلك ) أي ما ذكر من حمل الجوانب الأربعة ، كل جانب أربعين
خطوة ، كما في رواية ، ( فهو نافلة ) أي زيادة على الخير حاصلة ، وتكونالسنة بها كاملة .وقد روى ابن عساكر عن واثلة مرفوعا : من حمل لجوانب السرير الأربع غفر له أربعين كبيرة ، وفيه إشارة
إلى ما قدمناه من اختيار أربعين خطوة ، ليكون كل خطوة كفارة الخطيئة ، وفيه إيماء إلى أن السنة حمل
الجنازة بجوانبها الأربع ، لا بين العمودين ، كما اختاره الشافعي وأتباعه ، واستدل ببعض الأحاديث
الموقوفة القابلة للتأويل ، مع أنها معارضة بأحاديث أصح منها ، وأخرج في المقصود عنها ، فقد روى ابن
أبي شيبة ، وعبد الرزاق في مصنفهما ، ثنا هشيم بن أبي عطاء ، عن علي الأزدي قال :