خروج النساء
وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الشعبي ، عن ابن عمر رضي الله عنه أالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الخروج لصلاة الغدوة ) أي الصبح والعشاء وخصا لاشتمالهما على الظلم
والغطاء ، ( فقال رجل ) من الحاضرين ( إذا ) بالتنوين أي حينئذ ( يتخذونه ) أي الناس خروجهن ( دغلا )
بفتحتين أي فسادا أو خللا ، والمعنى أنهم يجدون الدغل ، وأصل الدغل الشجر الملتف الذي يكمن أهل
الفساد فيه ، كذا في النهاية ( فقال : ابن عمر أخبرك ) أي أخبرك أنا ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم )
أي من أنه أجاز خروجهن ( وتقول هذا ) أي وتعارض المنقول بمجرد المعقول ، وعن ابن عمر قال : كانت امرأة
لعمر تشهد صلاة الصبح أو العشاء في جماعة في المسجد فقيل لها : لم تخرجين ؟
وقد تعلمين أن عمر يكره
ذلك ويغار ؟
قالت : فما يمنعه أن ينهاني قالوا : يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا لا
تمنعوا إماء الله مساجد الله " رواه ابن أبي شيبة ، والبخاري ، وابن ماجه ، وعن يحيى بن سعيد ، أن
عاتكة بنت زيد بن عمر بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب كانت تستأذنه الخروج إلى المسجد فيسكت فتقول
لأخرجن إلا أن يمنعني ، رواه مالك .
طلاق النساء
وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم عن رجل ، عن ابن عمر رضي الله عنه أنه طلقامرأته ، وهي حائض ) جملة حالية (فعيب ذلك عليه) مجهول عاب ، وفي نسخة من العتاب ( فراجعها ، فلما طهرت من حيضها طلقها وحسب بالطلقة
التي كان أوقع
عليها ، وهي حائض ) أي اعتبرها ولم يجعلها لغوا غير معتد بها قال صاحب الهداية :