الشفع الأول ، وأما الشفع الثاني في الفريضة فإنما جاز بدون القراءة لقوله عليه الصلاة والسلام :
"
القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين " يعني تنوب عن تلك القراءة .وروى الشيخان عن عبادة بن الصامت ولفظه " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " واحتج به الشافعي على
أن الفاتحة فريضة في الصلاة حتى في صلاة الجنازة لأن المراد نفي الجواز ، وقال أبو حنيفة رضي الله
عنه : فريضة القراءة إنما ثبت بقوله تعالى : ( فاقرؤوا ما تيسر من القرآن ) وهذا الحديث خبر الواحد لا
تثبت به الفريضة لثبوت الشبهة في نقله ، فثبت به الوجوب عملا بالدليلين ، فيكون المراد نفي كمال
الصلاة .
حديث إذا طلع النجم
( وبه عن عطاء ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا طلع النجم اللام للعهد ( رفعتالعاهة ) أي الآفة عن كل بلد من زرعها وثمارها ( يعني الثريا ) تفسير من أحد الرواة أي يريد النبي صلى
الله عليه وسلم بالنجم المذكور الثريا ، وهي بالتصغير مأخوذ من الثروة وهي العدد الكبير سمي به
لكثرة كوكبه مع ضيق محله .