حرمت عليكم الميتة ) محمول على أكلها ، وجاز الانتفاع بجلدها ، فإن هذا البيان استفيد من صاحب
الشريعة ، لا بالرأي الفاسد ، والقياس الكاسد ، وإن الذي حرم الخمر ، حرم بيعها وأكل ثمنها ، وقد سبق
، بعض الحديث مرفوعا .وقد روى أحمد والجماعة عن جابر ، والشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه ، وأحمد والشيخان ، والنسائي ،
وابن ماجه ، عن عمر مرفوعا ، بلفظ : " قاتل الله اليهود ، إن الله عز وجل ، لما حرم عليهم الشحوم جملوها
" بالجيم " ثم باعوها وأكلوا ثمنها " .قوله : جملوها : بالجيم ، أي أذابوها .
العبرة بخواتيم الأعمال والأحوال
( عن أبيه ، عن عبد العزيز بن رفيع ) بالتصغير ، وهو الأسدي المكي ، سكن الكوفة ، وهو من مشاهيرالتابعين وثقاتهم ، سمع ابن عباس ، وأتى عليه نيف وتسعون سنة ، ( عن مصعب ) وهو ابن سعد بن أبي وقاص
القرشي ، سمع أباه وعليا ، وابن عمر .روى عنه سماك بن حرب وغيره ( عن سعد ) أحد العشرة المبشرة ( عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : " ما
من نفس ) أي من نفوس بني آدم ، لأن الكلام فيهم ( إلا قد كتب الله عز وجل ) أي في اللوح المحفوظ ، أو أثبت
في القضاء والقدر ( مدخله
ومخرجها )