الخضاب بالسواد منهي عنه - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وبه : ( عن جبلة عن ابن عمر قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النخل ) أي في
بيع ثمرها ( حتى يبدو ) أي يظهر ( صلاحه ) ونوب فساده ، وقد روى أحمدوالشيخان عن جابر ، أنه عليه الصلاة
والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب .

وفي رواية للبخاري عن أنس : نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها ، وعن النخل حتى تزهو .

الخضاب بالسواد منهي عنه

أبو حنيفة : ( عن يحيى بن عبد الله الكندي ) بكسر الكاف نسبة إلى قبيلة بني كندة ( عن أبي الأسود ، عن
أبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن أحسن ما غيرتم به الشيب ، وفي رواية : هذا الشيب
الحناء ) بكسر الحاء وتشديد النون ، ممدودا ويقصر ( والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة ، وقد يشدد
وهو الوسمة .

والأظهر أن الواو بمعنى أو لأن الجمع بينهما يورث السواد ، وهو منهي عنه ، وقد بسطت ما يتعلق به من
المسائل في شرح الشمائل ، الحديث بعينه رواه أحمد والأربعة .

وفي رواية : قال " أحسن ما غيرتم به الشعر ) بفتحتين ، ويسكن العين واللام للعهد ، أي الشعر الأبيض من
اللحية ( الحناء والكتم .
وفي رواية : من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ) .

/ 600