بيع ثمرها ( حتى يبدو ) أي يظهر ( صلاحه ) ونوب فساده ، وقد روى أحمدوالشيخان عن جابر ، أنه عليه الصلاة
والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يطيب .وفي رواية للبخاري عن أنس : نهى عن بيع الثمرة حتى تبدو صلاحها ، وعن النخل حتى تزهو .
الخضاب بالسواد منهي عنه
أبو حنيفة : ( عن يحيى بن عبد الله الكندي ) بكسر الكاف نسبة إلى قبيلة بني كندة ( عن أبي الأسود ، عنأبي ذر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إن أحسن ما غيرتم به الشيب ، وفي رواية : هذا الشيب
الحناء ) بكسر الحاء وتشديد النون ، ممدودا ويقصر ( والكتم ) بفتح الكاف والتاء المخففة ، وقد يشدد
وهو الوسمة .والأظهر أن الواو بمعنى أو لأن الجمع بينهما يورث السواد ، وهو منهي عنه ، وقد بسطت ما يتعلق به من
المسائل في شرح الشمائل ، الحديث بعينه رواه أحمد والأربعة .وفي رواية : قال " أحسن ما غيرتم به الشعر ) بفتحتين ، ويسكن العين واللام للعهد ، أي الشعر الأبيض من
اللحية ( الحناء والكتم .
وفي رواية : من أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء والكتم ) .