اختصار الراوي - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدل عليه ما عند أبي داود ، والنسائي ، فإنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن
الغامدية ، وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما ، وإنما رجمهما بعد الرابعة ، فهذا
تصريح في إقرارها أربعا ، غاية ما في الباب أنه لم ينقل
تفاصيلهما ، والرواة كثيرا ما يحذفون بعض الصور الواقعة ، على أنه روى البزار في مسنده ، أنها أقرت
أربع مرات ، وهو يردها ، ثم قال : اذهبي حتى تلدي ، الحديث .

غير أن فيه مجهولا ، تنجبر جهالته بما يشهد له من كون رد ماعز أربعا
لاستربته في العقل ، فإن سلم ، لا يتوقف علم ذلك على الأربع ، ومما يدل على ذلك ، ترتيبه عليه السلام
الحكم عليها ، وهو مشعر بعليتها ، وكذا الصحابة ، فمن ذلك قوله في الحديث : هذا ، لأنك قد قلتها أربعا
، فمبين ، وهو حديث أخرجه أبو داود والنسائي ، والإمام أحمد ، عن يزيد بن نعيم ابن هزال عن أبيه قال ،
كان ماعز بن مالك في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحي ،فقال : أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وزاد فيه أحمد ، قال هشام : فحدثني يزيد بن نعيم ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له
حين رآه : والله يا هزال ، لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا لك مما صنعت به ، ومن ذلك ، في لفظ لأبي داود ،
عن ابن عباس : إنك شهدت على نفسك أربع مرات ، وفي لفظ لابن أبي شيبة : أليس إنك قلتها أربع مرات ؟

اختصار الراوي

وتقدم من مسند أحمد ، عن أبي بكر أنه قال بحضرته عليه الصلاة والسلام ، إن اعترفت الرابعة رجمك ،
وأما كونه روى في الصحيح ، رده مرتين أو ثلاثا ، فمن اختصار الراوي ، ولا شك أنه أقر أربعا ، وأما
قوله في الحديث العسيف ، فإن اعترفت فارجمها ، فمعناه الاعتراف في الزنا بناء على أنه كان معلوما
بين الصحابة ، خصوصا لمن كان قريبا من الخاصة .
وأما حديث أبي بريدة في استفسار ماعز أنه رجمه بعد الخامسة ، فتأويله أنه عدا حد الإقرار ، فإن منها
إقرارين في مجلس واحد ، كما قدمناه في الجمع ، فكانت خمسا .

/ 600