مسألة خلع - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وكان إبراهيم النخعي يقول : الفئ باللسان على كل حال ، فإذا فاء ، فعلي
الكفارة بيمينه في قول الفقهاء ، إلا الحسن وإبراهيم ، وقتادة ، فإنهم أسقطوا الكفارة إذا فاء ،
لقوله تعالى : ( فإن الله غفور رحيم ) .

وقال غيرهم : هذا في إسقاط العقوبة لا الكفارة .

مسألة خلع

وبه ( عن أبيه ، عن أيوب السجستاني : أن امرأة ثابت بن قيس ) أي ابن شماس الأنصاري ، الخزرجي ، شهد له
النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ، وكان خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وخطيب الأنصار ، وشهد
يوم اليمامة مع مسيلمة الكذاب ، سنة اثني عشرة ، روى عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وغيره ( أتت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ، فقالتلا أنا ولا ثابت ) أي : لا أجتمع أنا معه ، ولا هو معي ، وهو كناية عن
عدم إرادتها له ( فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أتختلعين ) أي تفتدين منه ( بحديقته ) أي أتردين عليه
بستانه الذي جعله مهرا لك ( فقالت : نعم وأزيد ) أي عليه من عندي أيضا ، هذا من كمال كراهتها له ، وقوله
: أزيد ، يحتمل فعلا ، وأفعل ( قال ) أي النبي صلى الله عليه وسلم ( أما الزيادة فلا ) أي فلا حاجة بها .

والحديث رواه البخاري ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، بأن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه
وسلم ، فقالت : يا رسول الله ، ثابت بن قيس ، لا أعيب عليه في دين ولا خلق ، ولكن أكره الكفر في الإسلام
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ، قالت : نعم ! قال صلى الله عليه وسلم : "
اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " انتهى .

/ 600