مسعود ، وابن عباس ، وابن عمر رضي الله تعالى عنهم ، وكذا قال موسى : ( ستجدني إن شاء الله صابرا ) ولم
يصبر ، ولم يعد مخالفا لوعده .وقال مالك رحمه الله : يلزمه حكم اليمين والنذر ، لأن الأشياء كلها بمشيئة الله تعالى ، فلا يتغير
بذكره حكم .والجمهور على قوله عليه الصلاة والسلام :
" من حلف على يمين وقال إن شاءالله فلا حنث عليه " ، رواه أبو
داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه .وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ثم شرط عمل الاستثناء في الإبطال الاتصال ، فلو انقطع بتنفيس وسعال ،
ونحوه ، لا يضر .
مسألة إيلاء
وبه ( عن أبيه ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال في المؤلى ) بالهمزة ، ويبدل ، وهو المذكور فيقوله تعالى : ( يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ، فإن فاؤ وا فإن الله غفور رحيم ) والإيلاء لغة :
اليمين ، وفي الشرع : هو اليمين على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر ( فيئة ) أي رجعته المستفادة من قوله
سبحانه : فإن فاؤوا ( الجماع ، إلا أن يكون له عذر ) أي مانع من الجماع ، كمرض أحدهما ، أو امتناعها ، أو
جهالة مكانها ، أو بينهما مسيرة أربعة أشهر ( ففيئه باللسان ) بأن يقول : فئت إليها ، أو رجعت عما قلت ،
أو راجعتها ، أو أبطلت إيلاءها .