لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح

به ( عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لفاطمة رضي الله عنها أن عليا ما أكرهك
) يعني في الخطبة ، وفيه إشعار بأنه لا يجوز إجبار البكر البالغة على النكاح ، ففي سنن أبي داود
والنسائي وابن ماجه ، ومسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن جارية بكرا أتت رسول الله صلى الله عليه
وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخير النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخرج الدارقطني عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاح ثيب وبكر أنكحهما أبوهما وهما
كارهتان ، وفي صحيح مسلم وأبي داود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ :

الأيم أحق بنفسها من وليها ،
والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها .

حديث الوضوء

وبه ( عن عطاء ، عن حمران ) بمضمومة وسكون ميم فراء وهو ابن أبان ( مولى عثمان رضي الله عنه أن عثمان
توضأ ) أي غسل أعضاء وضوئه ( ثلاثا ثلاثا ) أي غسل كل عضو ثلاث مرات بمياه جديدة ، ( وقال هكذا رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ) ورواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان
والدارقطني ، عن حمران قال :

/ 600