الجراد - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الجراد

وبه ( قال : سمعت عائشة بنت عجرة تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أكثر جند
الله ) أي أكثر خلقه في الأرض ، فيه إيماء إلى قوله تعالى ( ولله جنود السموات والأرض ) وإشارة إلى
كثرته في قوله سبحانه ( يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ) ( الجراد لا آكله ) أي لعدم موافقة طبعه
له ( ولا أحرمه ) وأجمع المسلمون على إباحة أكله ، وقد قال عبد الله بن أبي أوفى في غزونا مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم سبع غزوات ، نأكل الجراد ، ورواه البخاري وأبو داود ، وأبو نعيم ، وفيه : يأكله
معنا ، يعني أحيانا ، فلا ينافي ما تقدم من قوله ، ولا آكله ، أي دائما ، لا بهذا الوقت ، ولا يبعد أن
يحمل عدم أكله على الحضر ، وأكله في السفر إما للضرورة وإما موافقة لمن حضر .

وروى ابن ماجه عن أنس قال : إنه قال : كن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتناوبن الجراد في الأطباق
وذكره ابن المنذر أيضا ، وليس فيه ما يدل على أكله عليه السلام بيقين ، ثم قال الأئمة الأربعة : يحل
أكله سواء مات حتف أنفه ، أو بذكوة ، ونحوه ، عن أحمد : إذا قتله البرد لم يوكل ، وملخص مذهب مالك : إن
قطعت رأسه حل ، وإلا فلا أحلت لنا ميتتان والدمان وكان سعيد بن المسيب يكره أكل ميت الجراد ، إلا إذا
أخذ حيا ثم مات .

والدليل على عموم حله ، قوله عليه السلام
" أحلت لنا ميتتان
والدمان ، أما الميتتان ، الحوت والجراد .

وأما الدمان ، فالكبد والطحال " رواه أحمد والشافعيوابن ماجه والبيهقي والدارقطني عن ابن عمر
مرفوعا .
واختلف العلماء في قتل الجراد إذا دخل بأرض قوم وأصيد ، قيل لا يقتل ، لأنه خلق عظيم بأرض الله يأكل
رزق الله .

/ 600