تمامها ، بل يجوز ثبوت الخروج من العمرة قبل إتمامها ويكون عليها قضاءها قال الزهري إلى قولها في
الرواية الأخرى في الصحيحين ينطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فأقرها على ذلك ، ولم ينكر عليها وأمر
أخاها أن يعمرها من التنعيم ، وهذا لأنها إذا لم تطف للحيض حتى وقفت بعرفة صارت رافضة العمرة وسكوته
عليه الصلاة والسلام إلى أن سألته غنما يقتضي تراخي القضاء لا عدم لزومها أصلا .
في بيان أكل الضب
وبه ( عن حماد عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن عائشة أنه ) أي الشأن ( أهدي لها ضب ) بفتح الضاد بالعجمةوتشديد الموحدة حيوان بري معروف من الحشرات قيل يعيش سبعمائة سنة فصاعدا إذ لا يشرب الماء ويبول في
كل أربعين يوما قطرة ولا تسقط له سمن ، ومن شعر حاتم الأصم : وكيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا
الخلق في العسر واليسر يكفل بالأرزاق للخلق كلهم ، والضب في البيداء والحوت في البحر ( فسألت ) أي
عائشة ( النبي صلى الله عليه وسلم هل يحل أكله فنهى عن أكله فجاء سائل ) من الفقراء ( فأمرت ) أي عائشة (
له ) أي للسائل ( به ) أي بالضب بأن يدفع إليه ( فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) إنكارا عليها (
أتطعمين ) غيرك من المسلمين ( ما لا تأكلين ) لقول
تعالى :