الراء ما يتزر به وهو الإزار الذي يستر العورة ، وظاهره الإطلاق سواء بكونه هناك أحد أجنبي أم لا ،
فإن الله تعالى أحق أن يستحى منه ، ولأن الحمام مجمع الشياطين ، ولا يجوز التكشف عندهم ولذا أورد أنه
إذا اضطر إلى كشف عورته يسمي الله تعالى فإنه ستر ما بين أعين الجن ، وعورات بني آدم .( ومن لم يستر عورته ) وهي من الرجل ما بين سرته وركبتيه ( من الناس ) أي غير امرأته وأمته ( كان في لعنة
الله والملائكة والخلق أجمعين ) فإنهم كلهم يلعنون العاصي في أمر الدين ، وقد روى الترمذي ، والحاكم
، عن جابر مرفوعا : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار ، ومن كان يؤمن بالله
واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام وفي إطلاق الفرقة الثانية ما لا يخفى من النكتة الباهية في
الجملة الناهية .
بيع المزابنة والمحاقلة
وبه ( عن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المزابنة ) وهي بالزاي وبالموحدةوالنون بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر ، ( وبالمحاقلة ) وهي بالحاء المهملة والقاف واللام إكتراء
الأرض بالبر ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وقيل المزارعة على نصيب معلوم من الثلث ، وقيل بيع الطعام
في سنبلة بالبر ، وقيل
بيع الزرع قبل إدراكه كذا في النهاية والحديث بعينه رواه الشيخان ، عن أبي سعيد .