حرمت الخمر والسكر من كل شراب
أبو حنيفة : عن أبي عون محمد الثقفي الحجازي ) الظاهر أنه محمد بن أبي بكر بن عوف الثقفي الحجازي ، روىعن أنس بن مالك ، وعنه جماعة ( عن عبد الله بن شداد ) بتشديد الدال الأولى ( عن ابن عباس ) أي موقوفا : (
أنه قال : حرمت الخمر ) أي مطلقا ( قليلها ) أي ولو قطرة مخلوطة أو غيرها ( وكثيرها ) وهو ما يبلغ حد
السكر ( وما بلغ السكر ) أي وحرم قدر ما تبلغ السكر ( من كل شراب ) أي يكون غيرها .( وفي رواية عن ابن عباس قال : حرمت الخمر بعينها ) أي بذاتها ، قال ابن الهمام : والرواية المعروفة فيه
بالباء لا باللام انتهى .ويفيد قوله بعينها ، أنه يحرم شربها وبيعها وأكل ثمنها ( قليلها وكثيرها ) وهذا مستفاد من الكتاب
والأحاديث المشهورة من السنة ( والسكر من كل شراب ) كذا في الأصل .وقال ابن الهمام :
الرواية والمسكر من كل شراب ، ولفط السكر تصحيف ، والمعنى أن كل شراب غيرها ، فما
حرم بعينه ، بل إذا بلغ حد سكر .وقد ورد كل مسكر حرام ، ورواه أحمد والشيخان وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه عن أبي موسى ، وأحمد ،
والنسائي ، وابن عمر والنسائي وابن ماجه ، عن ابن مسعود .