الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها ، أو بنت أختها أو بنت أخيها .
والحديث رواه مسلم مفرقا وأبو داود والنسائي والترمذي مجموعا من حديث أبي هريرة مرفوعا : لا تنكح
الكبرى على الصغرى ، ولا الصغرى على الكبرى .
حديث القصاص
وبه ( عن الشعبي عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يستقاد ) بالقاف من القود أي لايقتص ( من الجراح ) أي من أجلها وهي بكسر الجيم جمع الجراحة ( حتى تبرأ ) بفتح التاء والراء أي متى يحصل
برؤها لتمكن الاقتصاص على وجه المماثلة ، أولا فإن القود يجب فيما دون النفس إن أمكن المماثلة لقوله
تعالى : ( والجروح قصاص ) أي ذات قصاص ، ولفظ القصاص ينبئ عن المماثلة ، ولا معتبر بكبر العضو وصغره ،
لأنه لا يوجب التفاوت في المنفعة ، فلا قود في الجائفة ، لأن الصحة فيها نادرة ، فلا يمكن القصاص
فيها على وجه يقع البرء .