حديث المسح - شرح مسند ابی حنیفه نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

شرح مسند ابی حنیفه - نسخه متنی

علی بن سلطان محمد قاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حديث المسح

وبه ( عن حماد ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله الجدلي ، عن خزيمة بن ثابت ) سبق ترجمته ( عن النبي صلى
الله عليه وسلم قال في المسح على الخفين ) ، وفي ذكره بلفظ التثنية إيماء إلى أنه لا يجوز المسح على
أحدهما دون الآخر ( للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام وليا لهن ) وفيه حجة على مالك في قوله لا
توقيت لمسح الخف بل يمسح لابسه مسافرا كان أو مقيما ما بدا له ما لم ينزعه أو يصبه جنابة وهو القديم
من قولي الشافعي لا ينزع خفيه جملة استئنافية ، أي يجوز أن لا ينزعهما إذا لبسهما شرطية آخرا وتنبيه
( وهو متوضئ ) أي ، والحال أنه طاهر وابتداء مدة المسح من الحدث بعد اللبس عند الجمهور ، وفي رواية عن
أحمد أنه من وقت المسح واختاره ابن المنذر قال النووي :

وهو الراجح دليلا وقال الحسن البصري : من وقت
اللبس ( وفيرواية المسح على الخفين ) أي الصحيحين الطاهرين ( للمسافر ثلاثة أيام ) أي ولياليها كما مر
( وللمقيم يوما وليلة إن شاء ) أي أراد تمام المدة ، وفيه إيماء إلى أنه لا يجب عليه نزعهما قبل تمام
المدة إذا توضأ أي تطهر قبل أن يلبسهما ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة ، والروايات عند أهلها شهيرة
منها ما رواه مسلم عن علي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليا لهن للمسافر ، ويوما
وليلة للمقيم .

/ 600